القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص بند في ميزانية الشركة لنفقات الخدمات الخاصة بمجلس العامة. هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه قرار من الجمعية العامة. ويصدر بذلك هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه قرار من الجمعية العامة. ويصدر بذلك تعتمد نفقات مجلس العامة على الجمعية العامة طريقة أخرى لتقضية النفقات. الفصل الرابع: مجلس الإدارة والرميئى التقديمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢