الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص بند في ميزانية الشركة لنفقات الخدمات الخاصة بمجلس العامة.
هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه قرار من الجمعية العامة. ويصدر بذلك
هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه قرار من الجمعية العامة. ويصدر بذلك
تعتمد نفقات مجلس العامة على الجمعية العامة طريقة أخرى لتقضية النفقات.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة والرميئى التقديمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد