الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام الشركات ، لا تزيد مدة مجلس الإدارة الواحدة على ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو
أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد