الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتطر الجمعية العامة لعد إعادة انتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم في مدى وجود مصلحة للشركة من تمكين أعضاء جدد من المشاركة في
الشركة.
عضوية مجلس الإدارة، وتراعي أن يكون إحلاله إلى الإدارة تدريجيا وبحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد