القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتطر الجمعية العامة لعد إعادة انتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم في مدى وجود مصلحة للشركة من تمكين أعضاء جدد من المشاركة في الشركة. عضوية مجلس الإدارة، وتراعي أن يكون إحلاله إلى الإدارة تدريجيا وبحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢