الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس الإدارة بذل العناية لضمان مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وبذلك ضمن واجب عضو مجلس الإدارة تمثيله.
أ. تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
ب. مراقبة أداء الإدارة التفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة.
ج. مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
د. التحقق من سلامة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
ه. التحقق من جودة القرارات والمؤتمرات الإدارية التفيذية.
و. تحديد المستويات الملائمة لإمكانات الإدارة التفيذية.
ز. إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التفيذية وعزلهم.
ح. المشاركة في وضع خطة التعامل والإحلال في وظائف الشركة التفيذية.
ط. الالتزام التام بأحكام النظام الأساسي ولوائحه والأنظمة الواجبة ذات الصلة والنظام الأساسي عند ممارسة مهمته عضوية المجلس، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتمثيل الشركه.
ي. حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومدون التقييب عنها إلا لعدم مشروع خطر به رئيس المجلس مسببا، أو لأسباب طارئة.
لك. تخصيص وقت كاف للاطلاع بمسؤولياته، والتنظيم لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما يزكى توجيه الأسئلة ذات الصلة ومناقشة التقييدين بالشركة.
ل دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظرها مجلس الإدارة قبل إدائه بأي بشأنها.
تمكين أعضاء الإدارة الآخرين من إداء أرحامهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آخر المختصين من أعضاء الإدارة التفيذية للشركة ومن غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إن إبلاغ مجلس الإدارة بشكل وفويري بأي مشللة له - مباشرة كانت أو غير مباشرة - في الأعمال والعمل الذي تم لحساب الشركة، على أن يتضمن ذلك إبلاغ طبيعة تلك المصلحة ومدامها وأساء الأشخاص المعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة. وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين على قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.
إن إبلاغ الإدارة بشكل وفويري بمشاركاته - هي أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو بمناقشته الشركة - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى غير مباشر - إلا أن يقرر النشاط الذي ترازله، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.
ع عدم إدائه أو إفشاء أي أسرار وفقا لسيب عضوية في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة - ما لم يكن ذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة.
و أي الغير، وذلك حسب ما تقضيه أحكام نظام الشركات ولوائحه.
ف. العمل بناء على معلومات صحيحة وكاملة، وحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
ص. الاطلاع بواجباته وأدواره ومسؤوليته المترتبة على العضوية.
ق. العمل على تجميع معرفته في مجال أنشطة الشركة وأعمالها ووجهات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
ر. الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد