الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة تشكيل لجان من أعضائه أو من غيرهم لاداء مهامه، وله وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل هذه اللجان، مع مراعاة أحكام نظام الشركات وغيرها من الأحكام النظامية ذات الصلة والنظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد