القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مجلس الإدارة تشكيل استشاري من ذوي الخبرة والحكمة في مجالات عمل الشركة والمجالات الأخرى ذات الصلة بها لتقديم الرأي الاستشاري فيما يحال إليه من موضوعات تدخل ضمن اختصاصات ومهام مجلس الإدارة. ٢. يضع مجلس الإدارة - في حال تشكيله ممثلا استشاريا - لائحة لأعمال هذا المجلس. ٣. يتعين أن ينص في اللائحة المعتمدة لأعمال المجلس مجلس الإدارة حق اختيار أعضاء هذا المجلس، والإشراف على أعمالهم، وعزلهم؛ ولا يجوز أن ينضم إلى المجلس الاستشاري أي من المساهمين والأشخاص الذين تتشارك مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢