القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس الإدارة اختيار الفريق التنفيذي للمشركة من بين ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة أعمال الشركة، ويشمل ذلك القيام بما يأتي: ١. تحليل هيكل التنظيمي وتصميمه، وبيان اختصاصات وظائف الفريق التنفيذي ومسؤولياته بناء على احتياجات الشركة وأنشطتها الحالية والمستقبلية. ٢. تقييم مهارات موظفي الإدارة ومؤهلاتهم في ضوء الهيكل التنظيمي، واتخاذ قرار باستمراره أو استبدال غيرهم بهم. ٣. وضع برامج تدريبية لتهايل المأمون في الشركة من ذوي الكفاءة لتولي وظائف الإدارة العليا والأدوار المهمة في الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢