الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون استحقاد الوظائف في الشركة بناء على معايير تجارية ومهنية كقطور نشاط الشركة وحاجتها إلى الوظائف، ولا يجوز استحقاد وظيفة بفرض تعيين عضو العائلة عليها. كما لا يجوز - دون مبرر موضوعي - إنهاء خدمة أحد العاملين في الشركة من غير أعضاء العائلة لتعيين عضو العائلة بدلا منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد