القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون استحقاد الوظائف في الشركة بناء على معايير تجارية ومهنية كقطور نشاط الشركة وحاجتها إلى الوظائف، ولا يجوز استحقاد وظيفة بفرض تعيين عضو العائلة عليها. كما لا يجوز - دون مبرر موضوعي - إنهاء خدمة أحد العاملين في الشركة من غير أعضاء العائلة لتعيين عضو العائلة بدلا منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢