الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد أجر العامل في الشركة - سواء كان من أعضاء العائلة أو غيرهم - بناء على الآتي:
أ. مستوى الوظيفة التي يشغلها.
ب. مهام المسؤوليات المنوطة به.
ج. مؤهلاته العلمية.
د. مستوى أدائه.
ولا يدخل في تقدير أجر عضو العائلة إتماءه إلى العائلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد