القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد أجر العامل في الشركة - سواء كان من أعضاء العائلة أو غيرهم - بناء على الآتي: أ. مستوى الوظيفة التي يشغلها. ب. مهام المسؤوليات المنوطة به. ج. مؤهلاته العلمية. د. مستوى أدائه. ولا يدخل في تقدير أجر عضو العائلة إتماءه إلى العائلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢