الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
براعي في عمل عضو العائلة بالشركة المعالية إلا يضمح إشراف عضو آخر من العائلة، وألا يعمل أكثر من عضو من العائلة في الإدارة نفسها، ما لم تقتضى مصلحة الشركة خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد