الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة سياسة واضحة لإدارة الموارد البشرية في الشركة، تتضمن الآتي:
١. قواعد لتوظيف تعيين عضو العاملة في الشركة، تتضمن شروط تعيينه، مثل المؤهل والخبرة والعمر، ومعايير الأداء والتقييم، وأحكام إنهاء خدمته.
ب. القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفاءات المهنية عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد