القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة سياسة واضحة لإدارة الموارد البشرية في الشركة، تتضمن الآتي: ١. قواعد لتوظيف تعيين عضو العاملة في الشركة، تتضمن شروط تعيينه، مثل المؤهل والخبرة والعمر، ومعايير الأداء والتقييم، وأحكام إنهاء خدمته. ب. القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفاءات المهنية عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢