الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. عمل المساهم في الشركة طوعي واختياري وليس حق مكتسبا له.
٢. يكون تعيين المساعد في التشغيل للشركة أو ترقيته أو فصله من اختصاص الرئيس التنفيذي، وبناء على مايرى الحقيقة والقدرة واحتياجات ومصلحة العمل، ويتطلب عليه الشركة اللوائح والقواعد المطبقة على أقرانه من موظفي الشركة غير المساهمين، ويعامل معاملتهم دون تمييز.
٣. يلزم الموظف بالشركة بالمبايعة وأخلاقيات العمل لتوجهات رزانته، وتقديم مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية في كل الأحوال، وعدم التصرف - أثناء أداء مهامه الوظيفية تصرف المالك للشركة.
٤. يشمل مصطلح "المساهم" في تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة المساهمين وأولادهم - وأن نزولوا، ويشمل مصطلح "الشركة" الشركات التالية الشركة.
٥. يتولى مجلس الإدارة مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
الفصل السادس: التصرف في الأسهم والتخارج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد