الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لعضو المجلس اقتراح تعديل هذا الميثاق، ويدرس مجلس العماة ذلك، ويعد تقريرا بما تتطلبه الدراسة ليعرض على أوج تمتاح لالتخاذ ما تراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد