القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لعضو المجلس اقتراح تعديل هذا الميثاق، ويدرس مجلس العماة ذلك، ويعد تقريرا بما تتطلبه الدراسة ليعرض على أوج تمتاح لالتخاذ ما تراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢