الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة وبمردة في الفقرتين (٥) و (١) من هذه المادة، لا يجوز لأي مساهم التنازل عن أسهمه - جميعها، بمقابل أو بغير مقابل - ما لم يخطر بقبضه المساهمين - كتابة عن طريق مجلس الإدارة برغبته في التنازل، ويجوز لكل مساهم أن يطلب ممارسة حقه في الأولوية لشراء هذه الأسهم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإخطار. فإن انقضت هذه دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، جاز للمساهم التصرف في أسهمه بكيفما شاء.
٢ . يقدم المساهم بثلاثة مقيمين معتمدين يختار المساهمون الرابعين ب
الشراء أحدهم لإجراء تقييم للشهم المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة على
نفقة المساهم المتزامل، ويعتمد تقييمه سعر شراء الأسهم.
٣ . يجوز للمساهمين الراغبين في الشراء تقييم آخر لأسعار الأسهم بواسطة
مقيم معتمد، على أن يتخلص تقييمه فيما بينهم، ويتمتد عليه – مع التقييم
الأول – في تحديد متوسط قيمة الأسهم يكون هو السعر المعتمد للشراء.
٤ . إذا مارس أكثر من مساهم حقه في الشراء، وفقا للفقرة (١) من هذه المادة،
وكان التزامل متعلقا بجمعة أسهم، قسمت الأسهم بين طالبي الشراء بنسبة أسم
كل منهم ب رأس المال.
٥ . للمساهمين دفين أو أكثر، يتكون الدفعة الأولى مستحقة بمجرد التقادم
كتابة على دفعتين أو أكثر، وتستحق الدفعة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (٢) من
تاريخ الإفتاح المكتوب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
٦ . دون الإخلال بأي إتفاق مكتوب بين المساهمين، تسجل الأسهم المشتراة باسم
المساهمين المشترين عند سدادهم قيمتها، وفقا لتصنيف السداد. وقتا ما يرد
في الفقرة (٥) من هذه المادة بما يختلف مرحلي وجزئيا، وإذا أخل أحد
المساهمين المشترين بموعد سداد قيمته الأخرى للمساهم، جاز للمساهم المتزامل
عرضها للبيع على المساهمين الآخرين بذات القيمة المحددة لشراء أسهمهم، وي
حال امتنع جميع المساهمين الآخرين عن شراء هذه الأسهم، جاز للمساهم المتزامل
التصرف فيها بكيفها شاء.
٧ . استثناء من أحكام هذه المادة، يحق لأي من المساهمين قيد حياته التنازل عن
أسهمه إلى ورثته الشرعيين.
٨ لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الأسهم التي تتخللها بطريق الإرث الشرعي ما لم يربع الورثة الشرعيون في التنازل عنها لغير ورثهم الشرعيين.
الفصل السابع: الأحكام الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد