الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترى عند إعداد سياسة الموارد البشرية الكفاية والجدائرات ومصلحة العمل، وأن يكون التعيين في الشركة وفقا لذلك، سواء من أعضاء العائلة أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد