القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ العاتة ما يلزم من إجراءات لتعديل النظام الأساس في ضوء أحكام هذا الميثاق، وتخضع العاتة هذا الميثاق للمراجعة المستمرة في ضوء احتياجات الشركة وأي أحكام نظامية تسن بعد دخوله حيز التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢