الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ العاتة ما يلزم من إجراءات لتعديل النظام الأساس في ضوء أحكام هذا الميثاق، وتخضع العاتة هذا الميثاق للمراجعة المستمرة في ضوء احتياجات الشركة وأي أحكام نظامية تسن بعد دخوله حيز التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد