القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢