القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: ١. تعديل نظام الشركة الأساس بمستندات التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة. ب. زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه. ج. تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادة على حاجة الشركة أو إذا منفت بخسائر مالية، وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه. د. تغيير هيكل اتفاقي للشركة ينسى عليه نظامها الأساس ويخص لغرض معين، والتصرف فيه. ه. تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس. و. الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. ز. إصدار أسهم ممتازة أو إصدار شرائح أو تحويل أسهمة أو تحويل أسهم متاحة إلى أسهم ممتازة أو أي إجراء شراها أو تحويل أسهم الشركة الأساس وفقا للضوابط المقررة في هذا النظام. ح. إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك. ط. تخفيض الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للمعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ي. وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢