الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة - وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساس - سارية وملزمة للأعضاء الأعضاء جميعا، سواء الحاضرين منهم لاجتماعات الجمعية العامة التي صدرت عنها تلك القرارات أو غير الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد