القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة - وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساس - سارية وملزمة للأعضاء الأعضاء جميعا، سواء الحاضرين منهم لاجتماعات الجمعية العامة التي صدرت عنها تلك القرارات أو غير الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢