القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم من المساهمين أو من ينوب عنه في حضور الجمعية العامة وفقا لما نصت عليه المادة (العاشرة) من هذا الميثاق الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ما يراه من أصلحة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي حسابات الشركة أثناء انعقادها، وله كذلك الحق في الجمعية العامة أسئلة، وييكون ما تتخذه الجمعية العامة في هذا الشأن نافذا وملزما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢