الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم من المساهمين أو من ينوب عنه في حضور الجمعية العامة وفقا لما نصت عليه المادة (العاشرة) من هذا الميثاق الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ما يراه من أصلحة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي حسابات الشركة أثناء انعقادها، وله كذلك الحق في الجمعية العامة أسئلة، وييكون ما تتخذه الجمعية العامة في هذا الشأن نافذا وملزما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد