الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة المائة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لعضو العائلة مياليدة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس العائلة، ويحق له الترشح لعضوية مجلس العائلة منى بلغ ( سنة هجرية ميلادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد