القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة دورة مجلس العامة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز لعضو المعالاة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢