الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة دورة مجلس العامة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز لعضو المعالاة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد