القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجمعية المساهمين الإدارة بموجب نظام الشركات والنظام الأساسي، يمارس مجلس الإدارة الآتي: ١. إدارة مجلس الإدارة، وإبداء الرأي الاستشاري للجمعية فيما يتعلق باختصاصاتها النظامية عليها وهذا الميثاق. ٢. فحص مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافقة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع الشاطئ الذي تراوله. ٣. التحقق من عدم إفشاء أعضاء مجلس الإدارة السرية الشركة التي وقفوا عليها اشاء مشارتهم لمهاهم إلى الغير أو إلى أعضاء العامة في غير اجتماعات الجمعية العامة، وذلك في حال توارث لدى مجلس العامة معلومات أو قرائن تدل على احتمال وقوع ذلك. ٢. مراقبة تزامع أعضاء مجلس الإدارة بالشراكة وأنظمة الأخرى ذات الصلة والنظام الأساسي، وفحص أي ضر يشنا عن مخالفهم تلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة. ٥. الطلب من مجلس الإدارة تزويده بنسخة من محاضر اجتماعاته أو أي وثائق أخرى الحاجة إلى الاطلاع عليها. ٦. إبداء ما يراه الجمعية العامة حياد رأي رآس مال الشركة أو تخفيضه، أو تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الأساسي. ٧. اقتراح تعديل النظام الأساسي. ب. السعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء قد يكون له تأثير - مباشر أو غير مباشر - يأمل في أعمال الشركة، وذلك وفقا للألية الآتية: ١. التشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخلاف والطريقة التي للوصول إلى تسويته وديا، ويكلف مجلس العائلة رئيسه أو أحد أعضائه ممن لا ترتبطهم بالخلاف صلة مباشرة بالسعي اللازم للتسوية. ٢. يناقش عضو مجلس العائلة إلى وضع حلول توفيقية خلاف، أسباب الخلاف، مع أطرافه، وكل على حدة، ويسعى بشكل منفرد أو بمشاركة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس العائلة إلى وضع حلول توفيقية فيها مصالحة العائلة والشركة على حد سواء. ٣. في حال فشلت مساعي مجلس العائلة في تسوية الخلاف، يعرض على أطراف النزاع تشكيل هيئة توفيقية من غير أعضاء العائلة، ممن تتوافر فيهم الخبرة والدراية للنظر في الخلاف والتسوية بعد إيجاد، ويحدد مجلس العائلة - بالتفاهم مع أطراف الخلاف - آلية عمل الهيئة. ٤. في حال تعذر تشكيل الهيئة التوفيقية المشار إليها في (ب/٣) من هذه المادة أو فيصل مساعيها في تسوية الخلاف، يعرض مجلس العائلة على أطراف النزاع إحالة إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأثر ذلك على عمل الشركة إلا في أضيق الحدود التي يقتضيها النظام أو اتفاق التحكيم أو الإجراءات التحكيمية أو القضائية، ويستمر المجلس في مساعيه لتسوية الخلاف وديا حتى صدور حكم نهائي بشأنه. ٥. يتابع رئيس مجلس العائلة - أو من ينبثيه المجلس من أعضائه - تنفيذ قرارات المحكمين والأحكام القضائية واتفاقيات التسوية المتعلقة التي تقع بين أعضاء العائلة، والتي يكون لها تأثير - في أعمال الشركة. ج. انظر في أي مقترحات أو أفكار تطرح - لاستثمار أصول الشركة أو ممارسة نشاط تجاري أو استثماري يدخل - بمشار مباشر أو غير مباشر - ضمن أنشطتها، وعرضها على مجلس الإدارة - إذا استحسس مجلس العائلة ذلك - دراستها واتخاذ ما يراه حيالا. د. يدل بما يلزم من جهود لتنمية أجيال جديدة من العائلة - لتولي أعمال الرعاية على أداء الشركة، وإمكانية المشاركة في إدارتها والعمل فيها. ه. أي اختصاصات أخرى تسدد إليها أو تتكلف بها العائلة أو الجمعية العامة. مجلس العائلة أن يشكل لجانا من بين أعضائه لممارسة بعض اختصاصاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢