القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص انتخاب أعضاء مجلس العامة لإشراف لجنة انتخابية تكون من (٥) خمسة من أعضاء العامة أو من غيرهم، تنبهم اللجنة العامة، وتختار اللجنة رئيسها بطريق الاقتراع السري. لا يجوز لعضو لجنة الانتخابات الجمع بين عضوية في اللجنة وعضوية مجلس العامة، أو الجمع بين عضوية في اللجنة والتشغيل لعضوية مجلس اللجنة أثناء دورته (بشلاثين) يوما على الأقل، والدعوة إلى عقد انتخابات المجلس قبل انتهاء دورته (بخمسمة وعشرين) يوما على الأقل، وتتخض اللجنة الضمانات اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بصفة نافذة ونزاهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢