الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار مجلس العائلة رئيسا وتعينا في طريق الاقتراح السري، ويخضع انتخابها لرعاية لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة (عشرين) من هذا الميثاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد