القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس العائلة أربعة اجتماعات على الأقل خلال العام المالي الواحد، ويجب عقد اجتماع خاص له في كل اجتماع الجمعية العامة وأو غير العادية، وذلك لتدارس بنود جدول أعماله وتقرير التعيينات التي يرى فيها الجمعية العامة في ضوء اختصاصاته المحددة في هذا الميثاق. وتعد اجتماعات مجلس العائلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، ويحل حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس اجتماعا مرجحا. ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاعتراض في حال طلب عضوين من أعضائه أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢