الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس العائلة أربعة اجتماعات على الأقل خلال العام المالي الواحد، ويجب عقد اجتماع خاص له في كل اجتماع الجمعية العامة وأو غير العادية، وذلك لتدارس بنود جدول أعماله وتقرير التعيينات التي يرى فيها الجمعية العامة في ضوء اختصاصاته المحددة في هذا الميثاق. وتعد اجتماعات مجلس العائلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، ويحل حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس اجتماعا مرجحا. ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاعتراض في حال طلب عضوين من أعضائه أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد