الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لعضو مجلس العامة الجمع بين عضوية في المجلس وعضوية مجلس الإدارة أو الفريق التنفيذي للشركة. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد