القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تحول ممارسة أي مؤسسة من مؤسسات الشركة أو العائلة لها مهما دون ممارسة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لاختصاصاتها مهما عليها بها نظام الشركات والنظام الأساسي يمكن الجمعية العامة العادية وغير العادية من ممارسة هذه الاختصاصات بشكل فعال ضمنان تسيير أعمال الشركة بشكل مؤسسي تراعي فيه كفاءة أعضائها العامة. الفصل الثالث: مجلس العامة: يؤسس مجلس العامة، يتألف من عدد من الأعضاء تتخيم العائلة من بين أعضائها بطريق الاقتراح السري في اجتماع المجلس لما يعقد لهذا الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢