القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في اختيار أعضاء مجلس العامة توفر المؤهلات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة اختصاصاتهم في مجلس العامة بشكل فعال، وذلك في ضوء اختصاصات المجلس المذكورة في المادة (الخامسة) وعشيريين من هذا الميثاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢