الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في اختيار أعضاء مجلس العامة توفر المؤهلات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة اختصاصاتهم في مجلس العامة بشكل فعال، وذلك في ضوء اختصاصات المجلس المذكورة في المادة (الخامسة) وعشيريين من هذا الميثاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد