الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الادارة:
اقتراح مكتوب عليه في المادة الخامسة عشرة) من هذا الميثاق - تقديم اقتراح مكتوب إلى مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للمناقشة.
اقتراح لمجلس الإدارة يطلب مجلس الجمعية العامة أن تتقدم به. ويحال لمجلس مجلس الإدارة لاقتراح مجلس الجمعية العامة. وإذا تمسح المجلس الإدارة لاقتراح مجلس الجمعية العامة، وتقوم لجنة المراجعة على موافقة مكتوبة لاعضاء الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد