القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. توجه الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة، ويكون حضور اجتماعها حقا للآلئ الآتية: أ. المساهمون المتنوبون بالأهلية الشرعية، أو من ينوبون من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيدي في حضور هذه الاجتماعات بموجب توكيلات مكتوبة. ب. الأوصياء والأولياء الشرعيون لساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيدي بموجب توكيلات مكتوبة. د. مراقبو حسابات الشركة. ه. أية أخرى يخولها النظام حق حضور اجتماعات الجمعية العامة. ٢. يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل تاريخ عقدها (بواحد وعشرين يوما على الأقل)، وتشترى الدعوة في موقع الشركة الإلكتروني إن وجد ويصبح بموجبه توزيع الدعوة إلى جميع الشركة الرئيس، ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة إلى الشركة توجه دعوة انقاد الجمعيات العامة إلى اسمهاية بواسطة وسائل التقنية الحديثة. ٣. على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى طلب مراجح مراجح الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيهم ما نسبته (٥٪) على الأقل من رأس مال الشركة. وجوز مراجح الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجح الحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢