القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستأذن ما تختص به الجمعية العامة، تختص الجمعية العامة بجميع شؤون الشركة، وعلى الأحصم ما يأتي: ١. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم؛ ب. الترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة أو غيره ممارسة أو غير ممارسة الأعمال والمؤعود التي تمنح لصحاب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه. ٢. ترخيص عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافذة الشركة، أو أي منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه. ٣. مراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمخالفات لهم أو لاسم الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراها مناسبا في هذا الشأن وفقا لنظام الشركات ولوائحه. ٤. تشكيل لجنة مراقبة وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه. ٥. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة. ز. الحت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية. ط. تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم. ي. النطر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة - تمتعلق لمهامهم، وي أي صعوبات - يخطرا بها مراجو حسابات الشركة - تمتعلق بتمكين مجلس الإدارة الشركة لمن الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن. لقد تجنب احتياطي الشركة النقصي متى بلغ (٢٠٪) من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيعه ما جاز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة أرباحا صافية. لستخدم الاحتياطي الاكتتابي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، أو استخدام الاحتياطي الاكتتابي للشركة، غير الاحتياطي الاكتتابي الافتراضي، والتصرف فيها. إن اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعملي الشركة أو لمعاونة ما يمكن القيام من هذه المؤسسات، وفقا للكمادة التاسعة والعشرين بعد المادة من نظام الشركات. سن موافقة قبل قرار بيع أكثر من (٥٠٪) من أصول الشركة. من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفقا لحكم النظام الشركه الأساس. أن بيع تلك الأصول من اختصاص الجمعية العامة غير المادية لدى مجلس الإدارة الحصول على موافقتها على البيع، وإذا تم البيع من خلال عدة صفقات فتنظر الصفقة التي تؤدي لتجاوز نسبة (٥٠٪) من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الآتي عشر شهرا الماضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢