الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات الجمعية المساهمين وفقا لما يأتي:
١. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالغلبية المطلقة للأصممة
اجتماعاتها.
ب. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في
اجتماعاتها.
١. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
٢. إطابة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المنظمة في النظام الأساس.
٣. دمج الشركة في شركة أخرى.
وفييما عدا ذلك من حالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للتي
الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد