القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الجمعية المساهمين وفقا لما يأتي: ١. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالغلبية المطلقة للأصممة اجتماعاتها. ب. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماعاتها. ١. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. ٢. إطابة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المنظمة في النظام الأساس. ٣. دمج الشركة في شركة أخرى. وفييما عدا ذلك من حالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للتي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢