القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستدعي العائلة في شؤونها الشريعة الإسلامية السماح وقيما ومبادئها في قيادة الشركة وأعمالها، وتتأصل من أجل الشركية كيانا محترفا يمتنع بنمو مستدام ومتوازن باسم - بالإضافة إلى توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة - في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية بصقة خاصة والإسهام في دعم اقتصادها الوطني دعما حقيقيا. وتتضمن أهداف العائلة والميثاقية للشركة ما يأتي: ١. تعظيم قيمة الشركة وتكتمة أعمالها، لسيما مع زيادة عدد أعضائها العائلية وخلفائهم - وما يستبعه ذلك من زيادة احتياجات المالية. ٢. توعية أعضاء العائلة بحقوقهم و التزاماتهم وتوفير معاملة عادلة لهم. ٣. وضع رؤية مشتركة للمناعة تجاه قضايا أعضاء العائلة والاستراتيجية. ٤. إقامة توازن سليم وعدل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة. ٥. تمزيز المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة في إدارة أعمال الشركة والرقابة عليها وعلى مؤسساتها. ١٥.الالتزام بالشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العامة، لاسيما تلك المتصلة بالشركة. ١٦. حمائية منسوبي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العامة للمصالح الشخصية، بوصفهم شركاء في نجاحها. ١٧. الانتقال المنظم للملكية الشركة إلى الأجيال القادمة. ١٨. ترتيب طرق التواصل بين أعضاء العامة العائلة بالشركة. ١٩. المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة. ٢٠. المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة. أحكام عامة: ١. الشركة كيان يهدف إلى الربح بالطرق والوسائل التي تتوافق مع الأنظمة والأعراف التجارية، وتعدم تحقيق قيم العامة وأهدافها. ٢. دون الإخلال بأحكام نظام الشركات، وتطور تنظيمها، وعدد أعضائها، ومدى اشتراكهم في تسيير نشاط الشركة، وغير ذلك من المعايير التي تضعها الشركة. ٣. دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تتكون مؤسسات الشركة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة. ٤. تنظيم مؤسسات الشركة – في حدود اختصاصاتها – لإدارة حقوقهم المتصلة بالشركة دون تمييز أو تمثيل. ٥. تتخذ مؤسسات الشركة – في حدود اختصاصاتها – الإجراءات التي تحقل إحاطة أعضاء العامة – بشكل مستمر، وفقا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي – بأعمال وأنشطة الشركة. ٦. على مؤسسات الشركة السعي إلى تعظيم قيمة الشركة بشكل يتناسب مع نمو المائة، وما يستتبعه ذلك من نمو احتياجاتها المالية. الفصل الثاني: جمعيات المساهمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢