القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جمعيات المساهمين هي السلطة العليا للشركة والمختصة - جميع شؤونها، وتمثل الجمعية العامة - عند عقدها بالشكل الصحيح نظاما - جميع أعضاء العائلة هي ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتمارس دورها وفقا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢