الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جمعيات المساهمين هي السلطة العليا للشركة والمختصة - جميع
شؤونها، وتمثل الجمعية العامة - عند عقدها بالشكل الصحيح نظاما - جميع
أعضاء العائلة هي ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتمارس دورها وفقا
لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد