القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجمعية العامة اجتماعات عادية وغير عادية عقد منها وفق الأحكام المتصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢