الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجمعية العامة اجتماعات عادية وغير عادية عقد منها وفق الأحكام
المتصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد