الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤٠١/٢/٢٨.
الشركة: شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات سجل تجاري.
النظام الأساسي: النظام الأساس للشركة.
الميثاق: الميثاق العائلي للشركة.
العائلة: مجموعة المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة.
عضو العائلة: فرد العائلة المساهم بنسبة في رأس مال الشركة.
جمعية المساهمين: الجمعية المشتركة من جميع المساهمين في الشركة وفق أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
فيما العائلة وأهدافها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد