القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤٠١/٢/٢٨. الشركة: شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات سجل تجاري. النظام الأساسي: النظام الأساس للشركة. الميثاق: الميثاق العائلي للشركة. العائلة: مجموعة المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة. عضو العائلة: فرد العائلة المساهم بنسبة في رأس مال الشركة. جمعية المساهمين: الجمعية المشتركة من جميع المساهمين في الشركة وفق أحكام نظام الشركات والنظام الأساسي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. فيما العائلة وأهدافها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢