القانوني

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لعام 1439هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام الشركات، وما ورد في النظام الأساس، يكون مجلس الإدارة أوصى الشركة وتوجيهه أعمالها، ويمارس عمله باستقلال لا سيما عن العامة، وليس لدى من المساهمين التدخل في أعماله أو أعمال الفريق التنفيذي للشركة، ما لم يكن يضعه أو إذا كان تدخله عن طرق الجمعية العامة العادية ووفقا لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجزئها مجلس الإدارة. ويشمل ضمن مهام إداراة الإدارة والتشكيلة ما يأتي: ١. رسم الخطط والسياسات والأليات العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها، ومراجعتها بشكل دوري، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية، وخطط العمل المرحلية، واذارة الظروف الإدارية للشركة، وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، والإشراف على أعماله. ج. اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، والإشراف عليه، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الشركات والنظام الأساس. د. إدارة مالية الشركة، وتدقيقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والاقتصادية مع الغير. ه. اعتماد مشروع ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تمهيدا لعرضها على جمعية المساهمين العادية. و. تقديم اقتراح للجمعة العامة العادية بشأن: ١. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة – في حال تكوينه من قبل الجمعية غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. ٢. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ٣. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. ٢. تقديم اقتراح للجمعية العامة غير العادية بشأن: ١. زيادة رأس مال الشركة أو خفضه. ٢. حل الشركة قبل الأجل المعين في النظام الأساسي أو تقرير استمرارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٢