القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة الرابعة مقررة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحصول خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفة غير السعودي للمملكة وأن تتوافق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استخدامه من إجالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧