لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الرابعة مقررةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحصول خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفة غير السعودي للمملكة وأن تتوافق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استخدامه من إجالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد