لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالاشتراطات التالية:
١- إذا صدر حكم قضائي نهائي بمكتب التحقيقات، يولت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص.
٢- إذا صدر حكم من دائرة الأحكام المختص بمتابعة القضايا، ومهما للطرف الثالث ترخيصهم.
٣- إذا بعد صدور هذه الوذارة أن ترخيص مزاولة مهن أو الحرف البلدية يضى على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاقب عليها.
الجهة المصدرة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرقم: ٤٢٠١٣٧ / التاريخ: ١٤٤٣/٧ / المرفق: ٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد