القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4300109380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالاشتراطات التالية: ١- إذا صدر حكم قضائي نهائي بمكتب التحقيقات، يولت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص. ٢- إذا صدر حكم من دائرة الأحكام المختص بمتابعة القضايا، ومهما للطرف الثالث ترخيصهم. ٣- إذا بعد صدور هذه الوذارة أن ترخيص مزاولة مهن أو الحرف البلدية يضى على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاقب عليها. الجهة المصدرة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم: ٤٢٠١٣٧ / التاريخ: ١٤٤٣/٧ / المرفق: ٥

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٧