لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف لعام 1443هـ
المادة الثانية مقررةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4300109380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقف بقرار من الوزير أو من بوفضية رئيسه أو من الحرف وجه ثالث شروط مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، وبعد النظر في ذلك تصدر تعليمات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد