القانوني

Executive Regulations For Environmental Permits to Establish and Operate Activities 2021M

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
436153/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق الاعتراض على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية (١) يحق لطلبات التضريح الاعتراض كتابة على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة (١٥) يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. (٢) على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٢٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٩