القانوني

Executive Regulations For Environmental Permits to Establish and Operate Activities 2021M

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
436153/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه العقوبات والموحدة في الجدول (٢) وفقا للأنظمة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات البيئية مع مراعاة الآتي: (١) تقرر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحة ونوع المستقلات المتضررة والأثر الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. (٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من قبل لجنة تشكيل من المختصين والمخولين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز. (٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يلي: أ- الإفلات الزائد في المادة الخامسة والثلاثين من النظام. ب- الإفلات التي تؤدي إلى تدهور بيئي. ج- الإفلات التي تؤدي إلى الإضرار بالمنشآت الحساسة بيئيا. الجدول (٢) - المخالفات والعقوبات الرقم | المقدم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المخالفة | ملاحظات تعديل معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح تصريح بني الفئة الأولى | الفئة الثانية | يلزم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات الفئة الثالثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | يلزم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات الفئة الثالثة | ٤ | المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بني للتفعيل ساري المفعول الرقم المخالفة ملاحظات القيام بأي تعديل، أو إصابة، لأي نشاط الفئة الثانية مصرح دون الحصول على موافقة المركز عدم التقديد باشتراطات التصريح البيئي الفئة الثالثة (لكل شرط) عدم التقديد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي الفئة الثانية (لكل متطلب) مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط الفئة الأولى (لكل شرط) الرقم المخالفة الملاحظات الغرامة/الماليات ٩ عدم التنفيذ بخطة الإدارة البيئية (لكل شرط) الفئة الأولى (لكل مطلب) الفئة الثانية (لكل مطلب) المخالفة واصلاح الضرر وتدفق التعويضات الفئة الثالثة (لكل مطلب) الملحق (١) - نموذج استمارة التصنيف البيئي استمارة التصنيف البيئي ٢. معلومات التواصل لطالب التصريح (و المفوض رسميا) : ٣. ملكية النشاط: $\square$ عام $\square$ خاص ٤. نوع النشاط: $\square$ سكني $\square$ زراعي $\square$ تجاري $\square$ خدمات $\square$ تنموي $\square$ سياحي $\square$ بيئي تحتي يكون المرجع النسخة الأخيرة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (International Standard Industrial Classification - ISIC) ٥. طبيعة النشاط: $\square$ منشأة جديدة فيل ☐ منشأة تخضع إلى: ☐ تعديل ☐ إضافة ☐ توسيع ☐ إعادة تأهيل ☐ تفكيك ٦. هدف النشاط ٧. موقع النشاط ٨. أنشطة مماثلة هل يوجد نشاط مماثل بجوار النشاط المقترح: ☐ كلا ☐ نعم هل يوجد نشاط مماثل للمشروع المقترح خارج المملكة: ☐ كلا ☐ نعم ٩. أنواع وكميات المواد الخام التقديرية: ١٥. المدة التقديرية لمراحل النشاط: إرفاق صورة عن التصاريح والتراخيص التي تم الحصول عليها إلى حين مله الاستمارة في حال كان النشاط صناعيا أو زراعيا ويتضمن عمليات تصنيع ١. وصف موجز للمنتجات المصنعة: ٢. القدرة التصنيعية ملاحظات: تعهد: أنا/نحن الموقعين أدناه اعتمد اتباع المعلومات الواردة أعلاه صحيحة وتقبله وتفقه وأنني/نحن لم أحذف وعد عن أي معلومة قد تجعل هذا الطلب غير صالح. في حال وجود أي تعديلات مستقبلية على النشاط سستم إخطار المركز الوطني للزراعة على الالتزام أو المفووض رسميا. (توقيع) الملحق (٢) - نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية رقم الفصل عنوان الفصل قائمة المحتويات قائمة المخططات قائمة الجداول قائمة الإشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات ملخص/مختصر غير في الدراسة المقدمة ١ (١-١) معلومات عامة عن الدراسة (٢-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها (٣-١) هيكل الدراسة (٤-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة (٥-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة الإطار الموصلي ٢ والتنظيمي (٢-٢) الإطار المؤسسي (٢-٢) الإطار التنظيمي (٢-٢) الأنظمة واللوائح والمعايير والإشتراطات الوظيفية (٢-٢) الأنظمة واللوائح والمعايير والإشتراطات الإقليمية (٢-٢) الأنظمة واللوائح والمعايير والإشتراطات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٩