Executive Regulations For Environmental Permits to Establish and Operate Activities 2021M
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 436153/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية
(١) تطبق هذه المادة في حال طلب المركز من طلب التصريح إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
(٢) يقوم طالب التصريح - من خلال خدمة مرخصه له من المركز - بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفقا للمتطلبات المنهجية التي يحددها المركز.
(٣) يقوم طالب التصريح بتقديم طلب المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
(٤) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
(٥) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
ج - الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
ب - طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قرار النهائي خلال فترة (٣٠ يوم) عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو الدراسة المعالجة.
ج - طلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية، إذا تبين للمركز الحاجة إلى ذلك؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الفترة المستفادة لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفرق المالي.
(٥) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الآثر البيئي وإصدار التصريح البيئي للإشناء، يتعين طالب التصريح بتنفيذ نتائج دراسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد