القانوني

Executive Regulations For Environmental Permits to Establish and Operate Activities 2021M

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
436153/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دراسة تقييم الآثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة (١) تتطلب هذه المادة في حال طلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم الآثر البيئي (٢) تشمل دراسة تقييم الآثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة الآتي: أ. تقرير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي ب. دراسة تقييم الآثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وقارير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي (٣) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمة من المركز - بإعداد تقرير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي والملاحظ و للموضوع حيث التقرير والعمليات المتبينة في الملحق رقم (٣) وتقدمه إلى المركز، والمركز يحدد النموذج حسبتة كمقصية الحاجة وبما لا يقل بالعناصر الأساسية لنطاق الدراسة. (٤) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بإجراء تقرير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي وإصدار موافقة على هذا وجدوم ملاحظات أو تزويد طالب التصريح بالملاحظات خلال فترة (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير. (٥) للمركز إبلاغ طالب التصريح بتنفيذ العمل الذي يوافق لمرجع تقرير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي مفادها خلال فترة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل حيث يصدر المركز موافقة أو ملاحظات خلال فترة التمديد حيث طالب التصريح التصريح تقرير نطاق دراسة تقييم الآثر البيئي مقابل ملاحظاته خلال فترة (١٥) يوم عمل. ثانيا: دراسة تقييم الآثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة (١) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمة من المركز - بإعداد دراسة تقييم الآثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة (٢) يقوم المركز بوضع ملاحظات وجدوم هيكل الدراسة والمعلومات المتبينة في الملحق رقم (٤) ويحسب ملاحظات تقييم الحاجة وبما لا يقل بالعناصر الأساسية للدراسة. ب - طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٦٠) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المعدلة. (٣) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الآثار البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار التصريح البيئي للإشناء لأنشطة الفئة الثالثة، يتعين طلب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة. (١) على الأشخاص أخذ تقييم الآثار البيئي ضمن دراسات الجدوى والتصميم الإبتدائية للإشناء. (٢) للمركز عدم قبول دراسة تقييم الآثار البيئي أو الموافقة عليها في حال قاطع التصريح التصريح بتجزئة النشاط وتدريب دراسات على إدارة مراحل بشكل يحول دون تنفيذ المركز من تصنيف النشاط المشكل صحيح أو الإلغاء أي موافقة سلبية ناحية عن النشاط وإن حصلت بعض إجراءات النشاط على التصريح البيئي للإشناء. (٣) للمركز استدعاء طلب التصريح تقديم عرض عن دراسة تقييم الآثار البيئي المقدمة. (٤) على المصرح له أن يبدأ بالأنشغال لتقييم آثار الصناعة الخاصة التصريح البيئي للإشناء، وفي حال انتهى فترة صلاحية التصريح التسريع على المصرح له أن يقدم طلب تصريح بيئي للإشناء ودراسة محددة تقييم الآثار البيئي في حالات الفئة الثانية والثالثة) وإعادة تعيينه استمارة التصريح لفئة الأولى. (٥) لا يحق لطلب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإشناء ويستوفي المركز مقابلا ماليا جديدا في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب. (٦) للمركز تعليق التصريح البيئي للإشناء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة. (٧) يعد المصرح له مسؤولا عن أي أثر بيئي ومعالجته إذا تبين وجود خلل خارج مراحل النشاط ولم يذكر في الدراسات المقدمة للمركز أو بني على معلومات خاطئة. (٨) يجب تقديم التقارير والوثائق والدراسات المتعلقة بالنشاط بالجهة للمركز قبل تقديمها. (٩) للمركز تضمين ضوابط وإشراطات إغلاق الأنشطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالتصريح البيئية للتفعيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٩