الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400753504
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المدرسة التي تلتم بهذه الضوابط وفقا لأحكام النظام المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد