القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المدرسة التي تلتم بهذه الضوابط وفقا لأحكام النظام المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢