القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تلتم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير يطرأ عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa) ، وفي جميع الأحوال تعد مدرسة الرسوم الدراسية بتسجيلها على البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يجتز بأي تعديل بطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي. ٢. تنشره وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون في المرجع في وجود أي خلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢