الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400753504
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات الآتية أنما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها مقطع السياق
خلاف ذلك:
الضوابط
الوزارة
الوزير
المديرية
الرسم الدراسي
الرسم التعليمي
الطلاب
المدرسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد