القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية أنما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها مقطع السياق خلاف ذلك: الضوابط الوزارة الوزير المديرية الرسم الدراسي الرسم التعليمي الطلاب المدرسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢