الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400753504
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييمكن للجنة أمانة تشكيل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:
١. إعداد التقارير السنوية عن عمل اللجنة.
٢. المساعدة في الغدية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعها وأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد