القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييمكن للجنة أمانة تشكيل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية: ١. إعداد التقارير السنوية عن عمل اللجنة. ٢. المساعدة في الغدية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعها وأعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢