القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ اللجنة بحضور غائبين أعضاءها، وتصدر قراراتها بأصوات الأعضاء، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. الملكية العربية السعودية وزارة التعليم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢