الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400753504
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ اللجنة بحضور غائبين أعضاءها، وتصدر قراراتها بأصوات الأعضاء، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
الملكية العربية السعودية
وزارة التعليم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد